المادة 112
تتولى مديرية الميزانية والوسائل ما يأتي : 1 تجمع وتقوم بالاتصال مع المصالح المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية، الوسائل المالية والمادية الضرورية لتسييرها ولاداء أعمالها، 2 تدرس وتحضر وتطبق تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز لادارة المالية 3 تتولى تسيير الاموال العقارية والمنقولة التابعة للادارة المركزية وصيانتها، وتطبيق جميع اجراءات الامن التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 4 تدرس وتقترح أى تدبير من شأنه أن يحسن ظروف تنصيب مصالح الادارة المركزية وتنظيمها، 5 تجمع مركزيا وتحافظ على الوثائق الخاصة بالميزانيتين المشار اليهما أعلاه 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .