المادة 110
تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، بما يأتي :
I تسهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها فيما يخص الموظفين، 2 تدرس وتعد اقتراحات التدابير التي تدخل في اختصاص المديرية العامة، بالتنسيق مع المصالح المعنية ، 3 تشارك في دراسة مشاريع النصوص التي تتحكم في مختلف أسلاك الموظفين التابعين لادارة المالية، وفي اعداد ذلك، 4 تدرس وتعد وتقترح الاجراءات الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة باختصاص المديرية العامة 5 تدرس مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، وتجمع آراء الهياكل المعنية وتعد التلاخيص في هذا الشأن ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
6 - تشارك في اعداد النصوص المتعلقة بتطبيق اللامركزية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، بالتعاون مع المصالح المختصة المعنية وفى اطار الاجراءات المعمول بها، 7 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنازعات
8 - تدرس وتعالج المنازعات المتعلقة بالمقررات والاوضاع الخاصة بالموظفين وأموال وزارة المالية ووسائلها، في حدود الاحكام التشريعية والتنظيمية
و - تدرس وتعد وتقترح الحلول التي تمكن من تسوية ملفات المنازعات التي تدخل في اختصاصها وذلك وفقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل 10 تسهر على تنظيم معالجة المصالح الخارجية لقضايا المنازعات، وعلى تنسيق ذلك 6 II - تدرس ملفات حوادث العمل والامراض المهنية، وتتابع تسويتها المالية بالتعاون مع المصالح واللجان المختصة 12 تدرس وتعد وتقترح الاجراءات والطرق الخاصة بتنظيم تداول الوثائق داخل مصالح وزارة المالية وهيئاتها، للجمهورية الجزائرية 1493
3 - تنظم وتراقب أو تكلف من يراقب الاعمال الاجتماعية لفائدة موظفى ادارة المالية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين ظروف العمل لموظفى ادارة المالية، وذلك في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها . 5 تنظم ترقية الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لصالح الموظفين المشار اليهم أعلاه، 6 تجمع مركزيا وتلخص وتقوم الاحتياجات المطلوبة فى ميدان النشاط الصحى والمشاركة في ترقيته وتعميمه قصد حماية صحة موظفى ادارة المالية، 7 تدرس وتقدم وتقترح أي اجراء ذي طابع تنظيمى خاص بالاعانات والمساعدات المقدمة للموظفين الذين هم في حاجة الى ذلك . 8 تدرس وتقدم وتقترح الاجراءات والمناهج الضرورية لتنفيذ الاحكام القانونية المطبقة فيما يخص حماية الحقوق الاجتماعية 13 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع للاشخاص وذوى حقوقهم، بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .
المادة III : تكلف المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتنفذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالنشاط الاجتماعي، 2 تتابع وتراقب تطبيق المصالح الخارجية للاجراءات المترتبة على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية المشار اليها أعلاه 9 تسهر على برمجة التدابير التي تدخل في اختصاصها، 10 تراقب الاعمال والتدابير المطبقة والمتعلقة بانجاز ما يخص النشاط الاجتماعي، التي تتولاها المصالح الخارجية وهيئات النشاط الاجتماعي، وذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، II تجمع مركزيا، قصد التنسيق والتلخيص ما يأتي :
أ (أ) تقدير الاحتياجات التي تطلبها المصالح المعنية بالامر، ب ظروف الانجاز، 1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
ج) الحصائل الختامية للاعمال والتدابير المتخذة . 12 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .