المادة 10
تتولى مديرية التأمينات، ما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بنشاط التأمين واعادة التأمين .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
2 - تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة باحتكار الدولة فى ميدان التأمين واعادة التأمين، وبأداء المهام المسندة للهياكل في هذا الحقل ،
3 - تسهر على تطبيق العمليات الضرورية الحماية احتكار الدولة والمحافظة عليه في ميدان التأمين واعادة التأمين وفى مجال احكامه وضمان فعالية وسائله ومهامه ونتائجه ، 4 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لحماية التراث الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،
5 - تدرس وتعد وتنفذ التدابير الكفيلة بمساعدة انتشار التأمين بجميع أشكاله وتطويره ، 6 تدرس وتعد وتقدم وتقترح التدابير المخصصة لتسيير نشاط ادخار مؤسسات التأمين واعادة التأمين . 7 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بممارسة اختصاصات الوصاية على هيئات التأمين واعادة التأمين ، 8 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية التدابير الضرورية للمساهمة في :
- - هياكل التأمين وأعماله فى تكوين الادخار ، هياكل اعادة التأمين وأعماله في تنمية - المبادلات المالية الخارجية وتوازنها .
و تسهر على برمجة أعمالها وأعمال هيئات التأمين واعادة التأمين وعلى استعمال الوسائل المختلفة المتوفرة لدى المصالح والهياكل التابعة لاختصاصها، قصد القيام بالاعمال والعمليات المكلفة بها ، 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها، وتعد حصيلتها وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة ..
للجمهورية الجزائرية 1421 المادة II : تتكون مديرية التامين من :
I - المديرية الفرعية للتنظيم والتسعير والمنازعات وتسعير التأمينات ،
2 - المديرية الفرعية للدراسة والتحليل والتلخيص، -3 المديرية الفرعية للتأمين واعادة التأمين وتحويل الاموال.