المادة 109
تكلف المديرية الفرعية للموظفين ما يأتي :
I تدرس وتعد وتقترح الاجراءات 10-10 تتولى عمليات التصفية والاذن بصرف نفقات الموظفين فى ادارة المالية، التابعين لاختصاص المديرية العامة للادارة ، الضرورية للقيام بالاعمال التي تدخل في II تسهر على اجراءات التحريات الادارية ، اختصاصها وتقوم نتائجها ،
2 - تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) توظيف المستخدمين وتسييرهم ، ب متابعة تطور الوضعية الادارية والمسار المهني لمختلف أسلاك موظفى وزارة المالية التابعين للمديرية العامة للادارة والوسائل، ومراقبة ذلك
3 - تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الموظفين الذين يعينون في المصالح الخارجية، ولاسيما تنفيذ بعض القرارات التي تخصهم ،
4 - تسهر على تسيير الموظفين الذين يعملون في اطار التعاون وتراقب استخدامهم وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية ، 5 تدرس وتعد وتقترح تقنيات التسيير الآلى والاعلام الآلى في ميدان الادارة وتسيير المستخدمين، قصد المساهمة في التحكم في نظام التسيير ،
6 - تدرس وتعد وتضبط باستمرار الفهرس - المركزي لموظفى وزارة المالية الذين يدخلون في اختصاصها، قصد تسهيل مهمة مصلحة التسيير ، 7 تعد الاحصائيات المتعلقة بالوسائل البشرية ، 8 تدرس وتجرى حركة الموظفين بالاتصال مع المصالح المعنية ،
و - تتولى أمانة اللجان المتساوية الاعضاء ، 12 تدرس وتعد وتقدم الاجراءات الضرورية للتنسيق بين الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، 13 تحصى الاحتياجات في مجال اعداد الموظفين الضروريين لمختلف المصالح، وتعد الاجراءات الضرورية لدراسة المعطيات والظروف الخاصة بتحديد المناصب الميزانية، وتتولى توزيعها بالتعاون مع المصالح المعنية .
14 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .