المادة 104
تكلف المديرية الفرعية للعلاقات المالية الثنائية، طبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر و تقدم وتطبق، فيما يعنيها الاجراءات القانونية لاعداد البرامج الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة .
بما يأتي :
أ) (أ) الاعمال والعمليات الخاصة بتنفيذ التدابير والتوجيهات والتعليمات المنوطة بالمصالح والهيئات والهياكل التي تمارس الصلاحيات المرخص بها أو المقررة فى مجال العلاقات المالية الخارجية، في اطار تحقيق الاهداف المحددة في ميدن التعامل مع الخارج فى مجال العلاقات الثنائية وتطبيق مخططات التنمية وبرامجها 6 ب أعمال المصالح التابعة لها. 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
- تدرس بالتنسيق مع الهياكل المختصة -10 تكون الملفات التي المعنية، مشاريع النصوص التشريعية تشتمل على مجموع والتنظيمية المعطيات والمعاهدات والاتفاقيات التي تهم كل المطبقة على العلاقات المالية الثنائية مع الخارج دولة أو أى نوع من وتحضرها وتقدمها، أو تساهم في ذلك ، النشاط توفيرا لاحتياجات تنظيم الاعمال والعمليات المباشرة في مجال العلاقات
3 - تجمع العناصر التي تساعد على تكوين الثنائية ، الملفات وتحضير الدراسات الضرورية، في ميدان II تستغل وتحلل وتدرس تقارين التبادل الدولى ذات الطابع الثنائي التي تهم مهمات قطاع مستخدمى قطاع المالية والقطاعات الاخرى التي المالية والاعمال المالية ، تهم أعمال المالية الخارجية الثنائية وجميع
4 - تشارك في اعداد الدراسات والاشغال معطياتها، وتبلغها الى الهياكل والهيئات المختصة الضرورية لتكوين الملفات الخاصة التي تهم التبادل المعنية والتنظيمية طبقا للاجراءات والاحكام القانونية الدولى الثنائي أو تقوم بذلك ، ، 5 تدرس وتحضن وتقدم، طبقا للاجراءات 12 الوثائق تجمع وتحلل وتدرس وتحافظ على القانونية وفي اطار التوجيهات الوطنية، جميع العناصر الضرورية لاعداد التعليمات والتوصيات المرتبطة بصلاحيات وزارة المالية فى مجال العلاقات الثنائية، طبقا للاحكام القانونية ، 6 تتابع وتعد، بالتعاون مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية، تدابير تنسيق أعمال التعاون والتبادل الدوليين القائمين أو الواجب اقامتهما على الصعيد الثنائي ، 7 تشارك فيما يعنيها، في مختلف مراحل التحضير والمناقشة أو التفاوض الثنائي، التي تهم قطاع المالية . 8 تتابع تنفيذ مختلف المؤسسات والهيئات العمومية للمقررات والتعليمات المتخذة في مجال التعاون والتبادل الاقتصاديين والماليين الدوليين الثنائيين وذلك في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما تعد حصيلتها وتلخيصها ، و تنسق، فيما يعنيها، طبقا للاحكام القانونية والنصوص والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالعلاقات المالية الثنائية، وتبلغ المعطيات الضرورية الاعمال الهياكل والسلطات والهيئات المختصة المعنية، وذلك طبقا للاجراءات القانونية، وفي الحدود المسموح بها ،
13 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة ..