المادة 103
تكلف المديرية الفرعية للعلاقات المالية المتعددة الاطراف طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، ما يأتي :
1 - تدرس وتحضر وتقدم وتطبق فيما يعنيها، التدابير الضرورية لاعداد البرامج الدورية والسنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بما يأتي :
أ - الاعمال والعمليات الخاصة بتنفيذ الاعمال والتوجيهات والتعليمات المنوطة بالمصالح والهيئات والهياكل التي تمارس الصلاحيات المرخص بها التي نصت عليها الاحكام القانونية في مجال العلاقات المالية الخارجية وفى اطار تحقيق الاهداف المحددة الجوانب وتطبيق مخططات التنمية وبرامجها، الثلاثاء 10 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 ب أعمال المصالح التابعة لها . 2 ، تدرس، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالعلاقات المالية المتعددة الاطراف مع الخارج، وتحضرها وتقدمها، أو تساهم في ذلك ،
3 - تتلقى طبقا للاحكام القانونية، العناصر التي تساعد على تكوين الملفات التي تهم العمليات التي تتكفل بها، كما تشارك في اعداد الدراسات المتعلقة بالتبادل المالى الدولى المتعددة الجوانب ، 4 تشارك في تحضير الملفات الخاصة بالاعمال الاقتصادية والمالية التي تمارسها المنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، كما تشارك في تكوين تلك الملفات ،
5 - تنسق، فيما يعنيها، أعمال التعاون والتبادل الدوليين، المتعددة الاطراف القائمين أو الواجب اقامتهما في المجال المالي والاقتصادى، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 6 - تشارك في حدود صلاحيات وزارة المالية في المجالين المالي والاقتصادي 7 تتابع، فيما يعنيها ، تنفيذ مختلف المؤسسات والمصالح للشروط ذات الطابع المالي التي تتضمنها المعاهدات والاتفاقيات المبرمة فى مجال التعاون والتبادل الدوليين المتعددة الاطراف وذلك في اطار الاحكام القانوية والتنظيمية، كما تضع حصائلها وتلاخيصها، 8 تدرس وتحضر وتقترح ، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، التدابير الضرورية لتنظيم الاعمال المالية الخارجية المتعددة الاطراف، وذلك بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المختصة المعنية و تتابع وتدرس وتحضر وتقدم وتنجز، فيما يعنيها، الاعمال والعمليات المتعلقة باقامة العلاقات بين وزارة المالية وادارات الوزارات الاخرى وهيئاتها، ولاسيما في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالاعمال المالية الدولية، 10 تستغل وتدرس وتحلل تقارير مهمات 1 المستخدمين في قطاع المالية والقطاعات الأخرى التي تهم الاعمال المالية الخارجية المتعددة الاطراف، وتجمع المعطيات، وتبلغها، طبقا للاجراءات القانونية وفي الحدود المسموح بهاء للهياكل المختصة المعنية ، II تجمع وتحلل وتدرس وتحافظ على الوثائق وعلى نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالعلاقات المالية المتعددة الاطراف، وتبلغ في الحدود المسموح بها، المعطيات الضرورية لاعمال الهياكل والهيئات المختصة المعنية، طبقا للاجراءات القانونية 12 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .