المادة 102
تكلف المديرية الفرعية للدراسات طبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتقدم وتطبق، فيما يعنيها، التدابير الضرورية لاعداد البرامج الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بما يأتي :
أ) الاعمال والعمليات الخاصة بتنفيذ التدابير والتوجيهات والتعليمات المنوطة بالمصالح والهيئات والهياكل التي تمارس الصلاحيات المرخص بها أو التي تنص عليها الاحكام القانونية فى مجال العلاقات المالية الخارجية في اطار تحقيق الاهداف المحددة في مجال العلاقات مع الخارج و تطبيق مخططات التنمية وبرامجها، في ذلك :
ب أعمال المصالح التابعة لها ، 2 تدرس بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، وتحضر وتقدم مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على العلاقات المالية مع الخارج، ولاسيما في المجالات التالية أو تشارك في ذلك :
أ (أ) ضبط مقاي اييس الاجراءات المطبقة على التحضير والترتيب والتفاوض والتوقيع والتصديق وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات والعقود الدولية الاخرى المتعلقة بالقضايا المالية الدولية، وعلى صيانتها والتفاوض فيها وتوقيعها والمصادقة عليها وتطبيقها ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 ب توفير السبل والوسائل الضرورية وفقا للاجراءات والاحكام القانونية لجمع تدابير تطبيق العقود الدولية فى مجال المالية وتوزيعها وتنفيذها ج (ج) تنسيق أعمال هياكل القطاع المالي وهيئاته والهياكل المختصة المعنية فى مجال العلاقات المالية الدولية . 3 تدرس وتحضر وتقدم مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات والعقود الدولية الاخرى، في مجال المالية، على القانون الداخلي ، 4 تقوم بجميع الاجراءات القانونية الضرورية لشرعية العقود واحترام الاجراءات المقررة ولاسيما في مجال التجانس بين تدابير مراقبة الصرف والتدابير الخاصة بتطبيق العلاقات المالية الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ،
5 - تتلقى آراء الهياكل والهيئات المختصة المعنية واقتراحاتها، في اطار تحضير برمجة الاعمال التي تضطلع بها وزارة المالية في مجال العلاقات الخارجية، وتضع تلخيصها قصد استغلالها ، 6 تدرس وتحضر، بالتنسيق مع الهياكل - المختصة المعنية، المشاريع التمهيدية للنصوص الخاصة بالاعمال المالية الخارجية التابعة لقطاع المالية، وبصفة عامة مشاريع النصوص الخاصة بالوسائل والوظائف والهياكل التي تهم قطاع المالية في الاعمال المالية الخارجية ،
- تفحص، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، أي مشروع نص خاص بالموافقة أو التصديق اذا اقتضى الحال، على العقود ذات الطابع الدولى التي تعنى بصفة مباشرة أو غير مباشرة الاعمال المالية الخارجية والمصالح الوطنية والاقتصادية المرتبطة بالمالية العمومية والنقود ، 8 تسهر على تنفيذ الاعمال والعمليات التي تدخل في اختصاصها وفى حدود صلاحيات وزارة المالية بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، و تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتنسيق الترتيبات الكفيلة بتنظيم اجراءات التحرير القضائى والتقنى والتوثيقى، وانجازها في مجال الاعمال المالية الخارجية وعلاقاتها ، 10 تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية، التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والمقررات المتخذة التى تعنى الاعمال المالية الخارجية .
II تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بضمان تجانس مقررات تنسيق أشغال الهياكل المعنية التابعة لوزارة المالية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها والهياكل والهيئات العمومية المعنية الاخرى فى مجال الانشطة المالية الخارجية ،
12 - تدرس وتحضر، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية المشاريع التمهيدية للنصوص التي تهم الاعمال المالية الخارجية وهياكل القطاع المالي ،
13 - تقوم بجميع أشغال الدراسات والبحث الضرورية لتدوين النصوص السارية المفعول التي تهم الاعمال المالية الخارجية وتوزيعها وتطبيقها كما تضع لها كراسة تضبطها باستمرار ، 14 تدرس وتعطى رأيها في المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على وزارة المالية فى اطار صلاحياتها وأعمالها فى مجال العلاقات المالية الخارجية ، 15 تدرس وتحضر وتقدم، بالتنسيق مع الهياكل المعنية الخارجية فى مجال العقود ، صيغ الانظمة التعاقدية التي تلائم الانشطة المالية الخارجية، بالتطابق مع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات المحددة في هذا المجال ، 16 تتابع المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات والعقود التي تهم العلاقات المالية الخارجية، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه والتنظيمية في مجال التنسيق مع الهياكل المختصة التابعة لوزارة المالية، وتعد وتقدم التقارير التحليلية والتلخيصية، وتبلغ المعطيات التي تهم الهياكل المختصة التابعة لقطاع المالية وللقطاعات الاخرى، حسب تطورها، فورا أو قبل انقضاء آجالها ،
17 - تدرس وتقوم بجميع البحوث المتعلقة بصيغ التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات والعقود طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها 18 تدرس وتحضن وتقدم التحاليل والتلاخيص المترتبة على دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والعقود الاخرى التي لها صلة بالاعمال المالية الخارجية ، 6
19 - تدرس وتقدم جميع التقارير والتلاخيص التي تهم المقررات الصادرة عن هيئات مديرية التنسيق والتنفيذ والاستشارة التابعة للمؤسسات والهيئات التي تشارك فيها الجزائر ، 20 - تدرس وتحضر وتقدم، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وبالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية مناهج معالجة المعلومات واجراءاتها وقضايا المنازعات المترتبة على مشاركتها المالية أو غيرها في المؤسسات والهيئات المشار اليها أعلاه ، 21 تحضر وتقدم، فيما يعنيها بالتنسيق مع السلطات والهيئات والهياكل المختصة المعنية التدابير والاعمال المتعلقة بتطبيق الاجراءات القانونية التي تضطلع بها فى مجال المعاهدات والاتفاقيات والعقود الاخرى المبرمة مع الخارج المقبولة أو المصادق عليها، أو تشارك في ذلك
22 - تسهر على دراسة التدابير والاعمال والعمليات ذات الطابع المالى التي يتطلبها تطبيق المعاهدات والعقود الدولية المقبولة والمصادق عليها، وذلك طبقا للاجراءات القانونية والاحكام التشريعية والتنظيمية، كما تسهر على تحضيرها وتقديمها وتطبيقها ، 23 تتلقى وتجمع مركزيا وتحلل المعطيات المتعلقة بنصوص الاتفاقيات والمعاهدات والعقود الدولية الاخرى في مجال المالية المتفق أو المصادق عليها، وتوزعها على الهياكل المختصة المعنية، وذلك في الحدود المسموح بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية ، 24 تدرس وتحضس وتقدم التدابير الضرورية لاعداد النصوص اللازمة للتكفل، في مجال الاعمال والعلاقات المالية الخارجية، بالتظاهرات الاستثنائية التي تهم بعض الاعمال التي تمارسها السلطات المختصة في الولايات والبلديات سواء على الصعيد الوطني أو المحلى، وذلك طبقا للاحكام والاجراءات القانونية والتنظيمية 25 تحرص على المشاركة في أعمال أجهزة الادارة والاستشارة والتوجيه والاعلام والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الثنائي ، 26 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .