المادة 100
تتولى مديرية العلاقات المالية الدولية في حدود اختصاصات وزارة المالية ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ما يأتي : 1 تسهر فى اطار توجيهات مخططات التنمية وأهدافها، على دراسة الأعمال والعمليات المالية الخارجية. للقطاع المالى والهيئات والمؤسسات والمجموعات المحلية، وعلى تنسيقها وتلخيصها، 2 تدرس وتحضر وتقدم البرمجة الدورية للاعمال المالية الخارجية المشار اليها أعلاه والمصالح التابعة لها، ولاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
أ) (أ) البرامج الدورية الخاصة بأعمال مصالحهاء ب اليوميات التي تتعلق بالعمليات الخاصة بالتقديرات والبرامج والعمليات والالتزامات المرتبطة بالاعمال المالية الخارجية المشار اليها أعلاه .
3 - تدرس وتحضر وتنسق التدابير الضرورية لتصور العمليات النوعية التي لها علاقة بالاعمال المالية الخارجية المشار اليها أعلاه وتطبقها، ثم تستخلص النتائج الكمية والكيفية لهذه العمليات 4 تتلقى المعطيات الضرورية لاعداد الملفات الاساسية وتحديد الآجال المتعلقة بالعمليات المشار اليها أعلاه والقيام بالتحاليل والتلاخيص المرتبطة بها، 5 تدرس وتحضر وتقترح وتنسق بناء على تعليمات وزير المالية وبالاتصال مع هياكل الادارات المختصة المعنية ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات المسطرة في هذا المجال التدابير الضرورية ليتسنى لقطاع المالية والهيئات والمؤسسات والمجموعات العمومية، تطبيق ما يأتي : 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
1) (1) برامج انجاز العمليات المالية الخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والاعمال الاخرى الناجمة عنها واليوميات المرتبطة بها، ب تنظيم مشاركة قطاع المالية فى الاشغال والعمليات التى لها علاقة بالاعمال المالية الخارجية و بالمبادلات الخارجية والتعاون الدولي 6 تدرس وتحضر وتقدم وتقترح، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، التدابير الضرورية لاعداد مناهج التحليل والتلخيص ومعالجة المعطيات الضرورية لما يأتي :
أ) تحضير الاعمال المالية الخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والعقود المرتبطة بالتبادل والتعاون الدوليين، وتكوينها وتنفيذها وانجازها ومراقبتها وحصيلتها، ب تحديد الغايات والوسائل الخاصة بانجاز الاعمال المذكورة أعلاه .
ج) المراقبة الواجب ممارستها والاجراءات المطبقة في مختلف مراحل الاعمال أو العمليات المحققة أو التي يجب تحقيقها في ميدان الاعمال المالية الخارجية وذلك وفقا لفئة الهياكل المعنية وطبيعة العقود ونظامها ،
د) تقويم آثار الالتزامات وانتظامها . 7 تحافظ، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وللتعليمات المنصوص عليها في هذا المجال، على عروض المهام الخاصة بتحقيق الاعمال المالية الخارجية وضمان استغلالها على شكل حصائل وتلاخيص تعرض على الوزير، واذا اقتضى الحال، تعرض على الهياكل المالية بوزارة المالية والسلطات المعنية بالاعمال المالية الخارجية 8 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضروية | لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .
المادة IOI : تتكون مديرية العلاقات المالية الدولية من :
1 - المديرية الفرعية للدراسات ،
2 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية المتعددة الاطراف ،
3 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية الثنائية.