المادة 9
يسند الى وزير المالية، في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية والاهداف ومخططات التنمية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، ما يأتي : 1 (1) تصميم التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بملك الدولة الوطني ومسح الاراضي والاشهار العقارى ودراستها واقتراحها وتحقيق الاهداف المترتبة عن تطبيق السياسة الوطنية ومخططات التنمية في هذه المجالات 2(2)) تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بأعمال أملاك الدولة ومسح الاراضي والاشهار العقارى ولاسيما الاحكام المتعلقة بما يأتي :
أ جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للدولة وتقديرها وحمايتها، ب ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية،
ج - وضع مسح الاراضى العام والحفاظ عليه، د وضع السجل العقاري وضبطه، ه من مراقبة استعمال الممتلكات العمومية ولاسيما القطع الارضية العقارية،
(3) وضع التدابير المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية وتنفيذها ودراسة الآجال المطبقة في مجال اصلاح اللوازم العقارية والعتاد الذي يكون الممتلكات العمومية وذلك حسب طبيعة الاستغلال وشروطه، 4 (4) تحسين أعمال ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتنظيمها، لتحقيق الاهداف التي تسندها لها الاحكام القانونية والاهداف المترتبة عن تطبيق مخططات التنمية
(5) تطبيق التدابير والاعمال المتعلقة بنظام وتسليم العقارات والمنقولات فيما يعنيها،
6) وضع تقديرات النتائج وتنمية الوسائل والانشطة التي تعنى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 7(7)) مراقبة أعمال أملاك الدولة والاعمال العقارية وتطبيق وسائل المراقبة الضرورية لتحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال تسيير شؤون أملاك الدولة والتسيير العقاري 8 (8) تقييم مجموع الاعمال الموكلة اليها في مجال ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومساح الاراضي وتحليل ذلك ووضع حصيلتها وابلاغ السلطات المختصة المعنية بالمعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة وذلك في اطار الحدود القانونية .