المادة 8
يسند الى وزير المالية في مجال الجمارك وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية والاهداف ومخططات التنمية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، ما يأتي :
1) (1) حماية مصالح الاقتصاد الوطني وأمن البلاد وذلك بالتشاور مع السلطات الاخرى المختصة المعنية، 2 (2) تطبيق التدابير والاعمال التي تهدف الى مراقبة احترام احتكار الدولة للتجارة الخارجية 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
(3) تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال مراقبة الصرف وتطبيق التعريفة الجمركية 4 (4) احترام النظام العام الاقتصادي وأمن التراب الوطنى بممارسة الرقابة الضرورية على حركة الاموال والاشخاص لدى دخولهم أو خروجهم من التراب الوطني وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 (5) تطبيق التدابير المتعلقة بالبحث وملاحقة المخالفات التي ينص عليها التشريع السارى المفعول ومعالجة قضايا المنازعات في آجالها،
(6) انجاز وسائل المراقبة وتطبيقها ولاسيما بتهيئة المنشآت الاساسية للدائرة الجمركية واستعمال الوسائل التقنية الملائمة للغايات المناطة بادارة الجمارك
7) (7) تحسين تنظيم أعمال ادارة الجمارك لتحقيق الاهداف التي توكلها اليها الاحكام القانونية والاهداف المترتبة عن انجاز مخططات التنمية 8 (8) تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على الانشطة والاعمال واختصاصات الادارة في مجال الجمارك،
(9) دراسة أى اجراء ضروري لاعداد ما يأتى و تحضيره واقتراحه :
أ النصوص المتعلقة بمجال ادارة الجمارك، ب السياسة الوطنية وتداول الاموال ومرور الاشخاص وتطبيق اجراءات ادارة الجمارك ووسائلها،
(10) تقييم مجموع الانشطة الموكلة اليه وتحليلها في مجال الادارة الجمركية وكذا وضع حصيلتها وتبليغ الى السلطات المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة وذلك في اطار والحدود القانونية ..