المادة 7
يسند الى وزير المالية، في مجال الجباية، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية وأهداف مخططات التنمية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، ما يأتي :
I دراسة أي تدبير ضروري لاعداد ما يأتي وتحضيره واقتراحه :
1) (1) النصوص المتعلقة بمجال الادارة الجبائية ب السياسة الوطنية في مجال الجباية وضبط اجراءات الادارة الجبائية ووسائلها، ج الاصلاح الجبائي . 2 دراسة أى تدبير ضروري لتوجيه النظام الجبائي وتحضيره واقتراحه وتطبيق الاهداف الموكلة اليه وتحقيقها ولاسيما أهداف :
أ) (أ) المخطط الوطني للتنمية ب السياسة الوطنية للاسعار والاجور والتوفير،
ج) توزيع الدخل الوطني،
د) سياسة تهيئة الاراضي والتوازن الجهوى،
ه) سياسة النشاط الاجتماعي والتدخل الاقتصادي وحماية الاقتصاد . 3-3 دراسة جميع التدابير المتعلقة بوعاء الضرائب والحقوق والرسوم المختلفة وتصفيتها وتحصيلها ومنازعاتها، واعداد ذلك واقتراحه بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية .
4 - تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على أنشطة الادارة الجبائية وأعمالها واختصاصاتها المتعلقة، لاسيما بما يلي :
أ (أ) وضع تقديرات الايرادات الجبائية
ب) وعاء الضرائب والحقوق والرسوم بجميع أنواعها وتصفيتها وتحصيلها ومنازعاتها،
ج) توزيع حصيلة الجباية بين الدولة والجماعات المحلية . 5 تحسين تنظيم أعمال الادارة الجبائية لتحقيق الاهداف التي توكلها اليها الاحكام القانونية والاهداف المترتبة عن انجاز مخططات التنمية .
6 - انجاز وتطبيق وسائل المراقبة، لاسيما تهيئة المنشآت الاساسية الادارية واستعمال الوسائل والتقنيات الملائمة مع الغايات الموكلة الى الادارة الجبائية والمتعلقة، لاسيما بما يلى : 1 (1) مراقبة تنفيذ النصوص التي تسير الجباية وشبه الجباية ب تطبيق الوسائل الضرورية قصد مقاومة التدليس الجبائي بالبحث وملاحقة المخالفات التي ينص عليها التشريع الساري المفعول.
7 - القيام بتقييم مجموع الانشطة الموكلة اليها وتحليلها في مجال الادارة الجبائية ووضع حصيلتها وابلاغ المعطيات الضرورية للسلطات المختصة المعنية، أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المقررة وذلك فى الحدود القانونية.