المادة 6
يسند إلى وزير المالية في مجال التوفير والقرض وفي اطار نشاطات الحكومة ووفقا لتوجيهات ومقررات السلطات الوطنية، مايأتي :
أولا - السهر، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على ما يأتي :
أ فى ميدان تراكم الموارد وجمعها : 1 (1) تطوير عمليات جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لدعم المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال التدخل النقدى والمالى والمصرفي والاقتصادي 2 (2) جمع القدرات والموارد وملك الامة من وسائل الدفع بالعملة الصعبة، ومراقبة ذلك و تأطيره وتوجيهه، قصد استعمالها لصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف المخططات التنموية الوطنية
(3) تطوير القدرات البنوية لجمع الموارد المالية الوطنية لدى أى هيئة أو لدى أشخاص معنويين أو طبيعيين، يستفيدون بصفة مباشرة أو غير مباشرة من تحقيق الاهداف الوطنية للتنمية 4 (4) تنظيم هياكل جمع الموارد ولاسيما في اطار البرامج والتدخلات الناجمة عن السياسة الوطنية في مجال التوفير والعلاقات المالية الخارجية والتراكم المالي الناتج عن تنمية الاقتصاد الوطنى والزيادة من نتائجه .
(5) تنمية قدرات تسيير الموارد المجمعة واستعمالها استعمالا عقلانيا ومناسبا وفعالا وذلك في اطار تحقيق الاهداف الوطنية ذات الأولوية 6 (6) مراقبة هياكل التجميع ونشاطاتها واستعمال الوسائل المالية، 7 (7) تقييم قدرات التوفير لدى كل مواطن معنوى أو طبيعي عموميا كان أم خصوصيا وكذا قدرات تعبئة الموارد لدى المؤسسات المرتبطة بالدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وذلك فى اطار العلاقات الموجودة أو التي يجب اقامتها ، 8(8)) تنسيق عمليات جمع الموارد المالية التي تحققها :
أ) ادارة المالية والهياكل والهيئات التابعة لقطاع المالية ولاسيما تلك الموضوعة تحت وصايته، ب المؤسسات والهيئات التابعة للقطاعات الاخرى وذلك فى اطار علاقاتها التبادلية أو العلاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف الخاصة بنشاطاتها القطاعية،
9) تحقيق برمجة عمليات جمع الموارد المالية وتنظيم ايداع الاموال من قبل الهيئات العمومية التابعة لكل القطاعات
10) تطبيق الاحكام القانونية المطبقة في مجال تعبئة الموارد المالية، 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
(11) اعداد التدابير الضرورية لما يأتي :
أ (أ) وضع النصوص الخاصة بالمواد والعمليات والمهام المشار اليها أعلاه، وكذا تحقيق التوجيهات والمقررات المتخذة من الهيئات الوطنية في ميدان جمع الموارد، ب تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة فى المجالات المشار اليها أعلاه،
(12) الاعداد الدورى وفقا للاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، للحصائل المدعمة بنتائج عمليات الجمع والايداع الخاصة بالموارد المالية التي تحققها كل الهيئات والمؤسسات وشركات كل القطاعات والجماعات المحلية والرعايا الوطنيون المقيمون في الخارج، ب في ميدان تسيير النشاطات والوسائل المالية : 1(1)) التقييم المتواصل والشامل لنشاطات ونتائج تسيير الموارد المالية في هياكل ادارة المالية والمؤسسات والهيئات والمؤسسات والشركات العمومية لقطاع المالية والقطاعات الاخرى والجماعات المحلية 2 (2) تعبئة القدرات المالية والاستعمال الامثل للموارد المجمعة أو المتوفرة وذلك في اطار الهياكل المالية أو المصرفية المؤهلة 3 (3) تطبيق المعايير والوسائل الضرورية لتسيير فعال ومتناسق ومتماشي مع مقتضيات الصرامة والمسؤولية والاقتصاد 4 (4) مراقبة حركة الاموال المختلفة بين الهياكل المصرفية الوطنية والبنك المركزى وخزينة الدولة وكل هيكل مالي أو مصرفي آخر،
(5) مراقبة تطور الدين العمومي والالتزامات المالية الداخلية والخارجية 6(6)) اعداد التدابير الضرورية لمراقبة شروط منح ضمان الدولة والمؤسسات والهيئات الاخرى ولاسيما المالية والمصرفية 7 (7) مراقبة نتائج استعمال الموارد المالية للدولة ووسائل الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع المالى والقطاعات الاخرى ولاسيما في اطار المشاركة في المؤسسات الدولية والمتعددة الاطراف أو الثنائية في اطار العلاقات الخاصة أو الضرفية ،
(8) اعداد البرامج الخاصة بما يأتي :
أ) تدخل الخزينة العمومية والبنك المركزى الوطنى والبنوك الوطنية وغيرها من المؤسسات ، ب مشاركات الدولة والمؤسسات الاخرى والهيئات الوطنية المالية.
و تنظيم التسيير العام للمالية العمومية ولاسيما الخزينة العامة للدولة والمؤسسات المصرفية المركزية والوطنية، وتوجيه النشاطات المالية للخزينة العمومية والمؤسسات المصرفية المركزية والوطنية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية وللاهداف والمعايير المسطرة في المخططات التنموية الوطنية وللمقررات التي تتخذها المؤسسات الوطنية ،
(10) مراقبة تسيير المؤسسات المصرفية المركزية والوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
أ) تنظيم هياكلها ،
ب) تسيير أجهزتها ،
ج) نشاطاتها المالية والمادية .
د) وسائلها ونتائجها وحساباتها ،
ه) تطبيقها للاحكام القانونية.
ج / في ميدان توزيع الموارد المالية واستعمالها :
تناسق التوزيع واستعمال الوسائل المالية على المدى المتوسط والقريب والبعيد مع الاهداف والمعايير المحددة، في هذا المجال، في المخطط الوطني للتنمية ، 2 (2) انجاز التقديرات الخاصة بوجود الموارد المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بتنفيذ قرارات الحكومة .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389
(3) تقييم امكانيات جمع واستعمال وسال تمويل الاهداف المحددة في اطار مخططات تمويل المؤسسات على الأمد القريب والمتوسط والبعيد ،
(4) تكييف أجهزة توزيع واستعمال وسائل التمويل على الأمد القريب والمتوسط والبعيد ، ونشاطات المؤسسات العمومية والنشاطات المنتجة للقطاع الخاص وذلك وفقا للاولويات المحددة في المخطط الوطني للتنمية والمقتضيات السياسة الوطنية اللامركزية والتوازن الجهوى والاصلاح الاقليمي ، 5 (5) تنفيذ عمليات التمويل المناجمة عن تطبيق صلاحياته في مجال التمويل فى اطار تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية ، 6 (6) تطبيق ما يأتي :
ا تدابير التنظيم المالى والمحاسبي الضروريين لتطبيق المعايير المحددة فى اطار المخطط السنوى لتمويل نشاطات المؤسسات العمومية ، ب۔ اجراءات تقدير وسائل تمويل نشاطات المؤسسات العمومية ونشاطات القطاع الخاصة المنتجة ، شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل ج نشاطات المؤسسات العمومية والنشاطات المنتجة للقطاع الخاص ، د مناهج تقييم آثار مخطط التمويل على نشاط المؤسسة العمومية وعلى النشاط المنتج للقطاع الخاص وعلى تحقيق المعايير والاهداف التي يحددها المخطط الوطني والسنوى للتنمية ، ه أجهزة التعبير عن الاحتياجات وعرضها في مجال قرض التمويل .
(7) تطبيق الاجراءات والمعايير والمناهج الخاصة بتدابير مراقبة شروط تخصيص وسائل التمويل واستعمالها وتسديدها المقررة لنشاطات المؤسسات العمومية والنشاطات المنتجة للقطاع الخاص ،
(8) تقييم تطور تحقيق توقعات الاستثمار و نشاطات استغلال المؤسسات العمومية والخاصة المنفذة في اطار مخطط التمويل ومراقبة ذلك 6 و تطبيق تدابير الدراسة والاعداد وتقديم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمجالات والعمليات المشار اليها أعلاه، بأى عملية لها علاقة بتدابير تمويل أى مؤسسة ومن توجه لها وسائل التمويل ،
(10) تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحياته في المجالات والعمليات المشار اليها أعلاه، وكذا بأى عملية أو اجراء أو وسيلة للتمويل،
(11) تحقيق عمليات المراقبة الخاصة بالتدابير والعمليات المشار اليها أعلاه، فيما يتعلق باحترام ما يأتي :
النسب المحددة في اطار البرامج القطاعية لاهداف المخطط الوطني للتنمية
- الاولويات المحددة في المخطط الوطني السنوى للتنمية
- التوجيهات والقرارات المحددة في ميدان وضع برامج التنمية، واعادة هيكلة المؤسسات ولا مركزية نشاطاتها،
(12) التنسيق فيما يعنيه، لاجهزة ووسائل تمويل نشاطات المؤسسات تماشيا مع الاهداف والنتائج الموكلة لهذه النشاطات في اطار المخططات التنموية والتمويلية .
ثانيا دراسة المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وذلك وفقا للاحكام والاجراءات القانونية : 1(1)) المواد والعمليات والتدخلات والنشاطات والوسائل والهياكل والنتائج المشار اليها أعلاه، 2 (2) منح اعتمادات التمويل للاقتصاد الوطني واستعمالها ولاسيما في نشاطات المؤسسات العمومية وفى النشاطات المنتجة للقطاع الخاص، 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 3 (3) تحديد كل الوسائل الضرورية لتحسين جمع التوفين ، 4 (4) النشاط المصرفى الداخلي والخارجي،
(5) توجيه تطبيق شروط تدخل البنك وهيئات القرض ومراقبة ذلك، 6 (6) تطبيق السياسة الوطنية للقرض المصرفي، 7(7)) تحديد شروط توازن الموارد واستعمالات النظام المصرفي، 8 (8) تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بالعلاقات فيما بين البنوك
(9) تحديد شروط وكيفيات اعادة التنازل عن الديون الخارجية المعبأة من قبل البنوك ،
(10) تحديد شروط القرض المطبقة على بعض الفئات الاجتماعية المهنية أو على بعض القطاعات الخاصة ولاسيما القطاعات المنتجة التابعة للقطاع الخاص، II (II) مراقبة تسيير هيئات القرض وتحديد شروط توازنها المالي
(12) استغلال الحصائل وحسابات الاستغلال والوثائق الدورية المبلغة من البنوك وهيئات القرض وتقييم نتائج القطاع المصرفي وقدراته ،
(13) دعم العمليات المصرفية ،
(14) اعداد توقعات تنمية النشاطات الخاصة بقطاع البنوك،
(15) تنظيم شبكة هيئات القرض والتوفير وتنميتها،
(16) تحديد الشرطين التاليين :
ا تدخل الخزينة العمومية فى مجال القرض - والتسبيقات به التوازن المالى الداخلى والخارجي للخزينة العمومية،
(17) شروط تحديد النسب المطبقة على القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والاموال التي تودع لديها،
(18) مشاركة البنك الوطني والمركزي والخزينة العمومية.
ثالثا انجازا ما يأتي، فيما يعنيه وبالنسبة مع - - السلطات المختصة المعنية ووفقا للاحكام والاجراءات القانونية : 1 (1) تنفيذ النصوص المطبقة في ميدان القرض والتوفير وجمع الموارد المالية وتسييرها واستعمالها والمجالات المشار اليها أعلاه، في هذه المادة، 2 (2) العمليات الناتجة عن تطبيق القوانين والانظمة فى المجالات المذكورة آنفا وتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية،
(3) برمجة نشاطات الهياكل المالية ونشاطات جمع الموارد وتسييرها واستعمالها تماشيا مع عمليات تنفيذ المخطط السنوى للتنمية والتوجيهات والقرارات الوطنية فى مجال النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية .
رابعا - السهر على تحقيق ما يأتي، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية : 1(1)) تطبيق عمليات المراقبة على نشاطات المؤسسات المالية ووسائلها وهياكلها ونتائجها المكلفة يجمع الموارد المالية وتسييرها وتوزيعها واستعمالها، 2 (2) تنفيذ عمليات جمع المعطيات الخاصة بنشاطات العمليات المتعلقة بالموارد المالية وعملياتها ونتائجها .
خامسا تحليل وتقييم مجموع النشاطات الموكلة - له والخاصة بالموارد وآثار العمليات التي تقوم الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 بها ادارة المالية وقطاعها من ناحية، والهياكل والقطاعات التابعة للقطاعات الأخرى من ناحية ثانية، وابلاغ المؤسسات المختصة المعنية فى حدود القانون المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه لها على الفور أو حسب آجال محددة .