المادة 5
يتولى وزير المالية في مجال النقد، وفي اطار توجيهات المؤسسات الوطنية ونشاطات الحكومة، ما يأتي :
أولا - السهر وفقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على دراسة المعطيات والتدابير الضرورية وتحضيرها واقتراحها :
I - I لاعداد التوجيهات الوطنية في مجال النقد حسب الاولويات الوطنية 2 لاعداد النصوص الضرورية ولاسيما فيما يخص :
أ سك النقود واصدارها والوسائل النقدية وممارسة احتكار الاصدار، وعمليات الرقابة المتصلة بهذا الشأن ب تحديد الوحدة النقدية الوطنية والوسائل النقدية للنظام النقدى الوطني،
ج) تحديد القواعد العامة لنظام البنوك والقرض،
د) تحديد علاقات الاصدار وتنظيمها، مع الخزينة العمومية وتحديد الالتزامات والوسائل والمقاييس والحسابات التي تترتب عن ذلك،
ه) تنظيم العلاقات بين البنوك في اطار الاجهزة النقدية الوطنية والدولية، و تنظيم الهياكل والهيئات والمؤسسات المصرفية والمالية وسيرها التي تستعمل الوسائل النقدية،
ز) تحديد أجهزة علاقات البنك المركزى والبنوك الوطنية والهيئات الوطنية الاخرى مع السوق النقدى والمالي الدولي .
ثانيا دراسة التدابير الضرورية وتحضيرها واقتراحها وفقا للاحكام والاجراءات القانونية من أجل اعداد واقتراح النصوص المتعلقة بما يأتي :
I - مكافحة مختلف أنواع المساس بالقدرة الشرائية وبقيمة النقود الوطنية،
2 - تحديد شروط استعمال الوسائل النقدية وتوزيعها في اطار النشاطات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تطبيق المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
3 - تخفيض الاكتناز الخفى للوسائل النقدية وذلك عن طريق اتخاذ الاجراءات الملائمة والمجدية، ولاسيما في اطار بعث السياسة الوطنية للادخار والقرض 4 اعداد مختلف أنواع المقاييس في ميدان - النقد. 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ثالثا - السهر، في اطار صلاحياته ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية، على مايأتي : 1 احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول التي تسير امتياز الدولة فى الميدان النقدى وتطبيق ذلك ، 2 حماية السعر القانوني للعملة الوطنية وقوة ابرائها القانونية ،
3 - تنفيذ التدابير القانونية الضرورية من أجل : 1 (1) مكافحة أنواع المساس بالقدرة الشرائية للعملة ، ب مكافحة اصدار العملات المزيفة وتوزيعها او ادخالها من الخارج ،
ج) توفير ظروف استعمال الوسائل النقدية وتوزيعها، في اطار النشاطات الاقتصادية والمالية المترتبة عن تطبق المخططات الوطنية للتنمية وذلك وفقا لقرارات الهيئات الوطنية ، د جمع الوسائل والموارد النقدية في اطار السياسة الوطنية المتعلقة بالنقد والتوفير والقرض . 4 تحقيق عمليات الاصدار والتداول والتقييم والرقابة والدفاع عن العملة الوطنية ، 5 تطوير تقنيات التسيير النقدى تماشيا مع تطور العوامل الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني ، 6 تطبيق كل الاجراءات الرامية الى الاستعمال العقلاني للوسائل النقدية فيما يتعلق باقتناء الاملاك والخدمات من الخارج، وبتغطية النفقات العمومية، مع اعتبار تطور الموارد الوطنية وأولويات حماية القدرات الوطنية من وسائل التسديد وتنمية تصدير المنتوجات الوطنية .
رابعا - الشروع في حدود اختصاصه ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية، في تحقيق ما يأتي :
I - تنسيق العمل الذى يتم في الميدان النقدى مع الاجراءات الخاصة بتطبيق سياسة القرض والتوفير والتدخلات العمومية في اطار الميزانية ونشاطات الخزينة ،
2 - تنسيق المبادرات والاعمال والعمليات المطبقة من الهياكل التى لها اختصاصات في المجال النقدى ولاسيما معهد الاصدار والهيئات المصرفية والتوفير والخزينة مع متطلبات تسيير متناسق للعملة على وجه الخصوص والاقتصاد على وجه العموم ، 3 جمع المعطيات النقدية الوطنية والدولية ، 4 تحليل المعطيات المتعلقة بما يأتي وتلخيصها : 1 (1) تطور العلاقات النقدية مع المؤسسات والهيئات الدولية ، ب تحديد وسائل التدخل المالي المستعمل من المؤسسات والدول الاجنبية في علاقاتها الثنائية والمتعددة الاطراف مع الجزائر ،
ج) تقدير تطور القدرات الوطنية في ميدان التدخل المالي.
5 - وضع الحصائل الدورية النقدية الوطنية منها والدولية .
خامسا المشاركة، في اطار وضع المخططات الوطنية - للتنمية، فيما يأتي :
I - - اعداد التدابير الخاصة بتصور الاعمال التي لها علاقة بالميدان النقدى ، 2 تحديد الوسائل والغايات والنتائج الخاصة بالتدخل النقدى فى السياسة الاقتصادية الوطنية.
سادسا السهر، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية، على ما يأتي : 1 توجيه عمليات تسيير الكتلة النقدية ومراقبتها ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 2 تطبيق كل التدابير المناسبة فيما يتعلق بالمراقبة الدائمة لتسيير النقد وعلاقاتها وآثارها على المالية العمومية والاقتصاد الوطني في معطياته الداخلية والخارجية ، مراقبة المعايير المحددة في ميدان العملة -3 الورقية والعملة المصرفية ،
4 - وضع وسائل مراقبة الهيئات والهياكل التي لها اختصاص في ميدان النقد، وتطبيقها ،
5 - التحكم في استعمال العملة في العلاقات المالية والاقتصادية ولاسيما مع الخارج ومراقبة ذلك .. 6 مراقبة العمليات التي تهدف الى صنع الادوات النقدية واصدارها وتداولها • سابعا - تقييم مجموع النشاطات الموكلة اليه في الميدان النقدى وتحليلها ووضع الحصائل الدورية عنها وابلاغ المعطيات الضرورية، اذا اقتضى الحال وفي حدود القانون الى السلطات المختصة المعنية، أو التي يجب أن توجه لها فورا أو حسب أجال محددة .