مرسوم رقم 82-237
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-237 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير المالية
المادة 2
يمارس وزير المالية اختصاصاته على مجموع النشاطات المالية وعلى هياكل قطاع المالية وأجهزته ووسائله وأعماله وعملياته، وذلك في حدود أحكام هذا المرسوم وأحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . -