المادة 28
يسند الى وزير المالية، فيما يتعلق بالتكوين ما پاتي :
أولا - يسهر، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على ما يأتي : 1 (1) تكوين المستخدمين اللازمين للسير الحسن لقطاع المالية وتحسين مستواهم بما فيهم مستخدمي الهيئات والمؤسسات المالية الواقعة تحت الوصاية، من ناحية، ومن ناحية أخرى توفر الصفة المطلوبة لتأدية الاعمال والمهام والعمليات المرتبطة بالاعمال التي تخص قطاع المالية . 2 (2) برمجة نشاطات التكوين وتحسين المستوى واعادة التكوين، قصد تلبية الاحتياجات التي يتم احصاؤها وتقييمها ،
(3) توجيه برامج التكوين بالتنسيق مع السلطات المختصة في ميدان التعليم والتكوين وحسب أولويات ترقية مستوى التأهيل الضرورى لفعالية أعمال انجاز المهام الموكلة للإدارة ولقطاع المالية وللنشاطات المالية ، 4 (4) السهر على تحقيق ما يأتي :
(1) التنسيق مع السلطات المختصة المكلفة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي وذلك لجزارة تكيف التكوين المخصص للادارة مع قطاع المالية وأعمالها ، ب اتجاهات السياسة الوطنية لتوحيد النظام الوطنى للتعليم والتكوين فيما يتعلق بهياكل التكوين التي تدخل في اختصاصه وبوسائلها ونشاطاتها ونتائجها ، 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
(5) تعميم استعمال اللغة الوطنية في برامج التكوين وأعماله المخصصة للاعوان والمستخدمين التابعين لاختصاصه بعد تكوينهم، 6 (6) وضع برامج لاستعمال اللغة الوطنية واعداد اقتراحات التدابير الملائمة لتنظيم التكوين المخصص لمستخدمى قطاع المالية قصد تحقيق الاهداف المحددة فيما يتعلق باستعمال اللغة الوطنية، 7 (7) مراقبة عمليات التكوين والتعيين بالترابط مع أولويات تحقيق السياسة الوطنية للامركزية والتوازن الجهوى والسير الدائم وفعالية وسائل الادارة وقطاع المالية 8(8)) مراقبة الانجاز والتطور ونتائج النشاطات 2 (2) انجاز العمليات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في الميادين المشار اليها أعلاه وتأدية المهام الموكلة اليه في اطار الاعمال المالية من أجل تجسيد أهداف المخطط السنوى للتنمية المتعلق بالتكوين والتعليم وتحسين المستوى.
رابعا - يعد حصيلة عن الاعمال المشار اليها أعلاه، تتعلق بقطاع المالية وقطاعات أخرى وذلك في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، ويقوم آثار العمليات والتدابير والنصوص المطبقة في مجال التكوين وتحسين المستوى والتعليم بالترابط مع أعمال قطاع مالية الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات التي تم الشروع فيها في مجال التكوين اعتبارا المحلية وهياكله ووسائله وابلاغ السلطات المختصة لاتجاهات السياسة الوطنية في هذا الشأن . 9 (9) مراقبة سير مؤسسات التكوين التي توجد تحت وصايته وتنظيمها ونتائجها .
ثانيا - يدرس ويحضر ويقترح المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص التي تتعلق بما يلي :
(1) الميادين المشار اليها أعلاه، وكل أعمال التكوين التي تدخل في اختصاصه، ب الميادين المشار اليها أعلاه، والمرتبطة بصلاحياته فيما يخص مستخدمى ادارة المالية وقطاعها .
ثالثا يسهر وفقا للاحكام القانونية وبالتنسيق - مع السلطات المختصة المعنية، على ما يأتي : 1(1)) تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين والتعليم وتحسين المستوى والعادة التكوين التي تدخل في اختصاصه في قطاع المالية من المعنية، المعطيات التي تلزمها أو التي ينبغي أن ترسل لها فورا، أو حسب أجال محددة وذلك في حدود القانون ..