المادة 25
يسند إلى وزير المالية، في مجال التنظيم، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهيئات المعنية المختصة، ما يأتي :
أولا - السهر على ما يأتي :
ا - ترقية تنظيم الهياكل والاعمال والمهن في قطاع المالية وخاصة لضمان ما يأتي : 1 (1) تعبئة وسائل قطاع المالية ومتعامليه ، 2 (2) فعالية انجاز البرامج والاهداف المعهودة للاعوان والمتعاملين في أعمال القطاع المالي ، 3 (3) حماية النشاطات المالية وانتظامها وتنسيقها وكذلك قطاع المالية الذي يساهم في انجاز الاهداف المحددة في المخططات الوطنية للتنمية والمخططات القطاعية والخاصة بالمؤسسات وكذلك مخططات الجماعات المحلية . 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 4 (4) الملاءمة بين تنظيم الهياكل ووسائل قطاع النشاطات المالية من جهة، والنتائج الموضوعة والالزامية التي تخضع لها من جهة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بما يأتي :
تلبية الحاجيات الوطنية ذات الاولوية - الجماعية منها والفردية ،
- التهيئة العمرانية والتوازن الجهوى ، ب حفظ هياكل قطاع الاعمال المالية - و توازنه وتكييفه وتحديده وخاصة توزيع وسائلها بما يتماشى ومهامها ووظائفها من جهة، ومع أهداف مخططات التنمية من جهة أخرى ،
ج - مراقبة تطور الهياكل التي تمارس أعمالا مالية انطلاقا من المهام المعهودة لها من جهة والاهداف المحددة فى مخططات التنمية من جهة أخرى ، د تنسيق التدابير واجراءات انجاز عمليات تنظيم الوسائل والوظائف والهيئات العامة ومؤسسات قطاع المالية أو اعادة هيكلتها مع العمليات المماثلة المنجزة أو التي سيتم انجازها في القطاعات الاخرى التي لها علاقة مع الاعمال المالية ثانيا - السهر في حدود اختصاصاته وحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا الشأن على ما يأتي :
أ تطبيق الاحكام القانونية المطبقة في مجال التنظيم واعادة هيكلة ما يلى : 1 (1) الوظائف المنظمة، ونشاطات المتعاملين والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين العموميين أو الخواص الذين يتدخلون في القطاع المالي ،
2) المؤسسات والهيئات المالية ووحداتها، وكذلك الهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الاجنبية وخاصة المهنية منها ، 3 (3) الهياكل ووسائل قطاع الاعمال المالية . 2
ب - تنسيق عمليات تطبيق برامج الانجاز مع تدابير تنفيذ قرارات الحكومة والهيئات الوطنية في مجال تنظيم قطاع الاعمال المالية،
ج - اعداد برامج وخرائط انشاء أو تثبيت وسائل أو هياكل لانجاز الاعمال المالية وخاصة الجمركية والمصرفية والجبائية والاعمال الخاصة بأملاك الدولة ومسح الاراضى والاعمال الادارية وكذلك في مجال التأمين والمراقبة وهذا بتوجيهات السياسة الوطنية والتوازن الجهوى ، د دراسة المعطيات المتعلقة بأجهزة التنسيق بين القطاع العام للاعمال الاقتصادية والتقنية والانجاز وبين القطاع الخاص الوطني واعداد ذلك ، ه دراسة الاجراءات اللازمة لاعتماد النصوص المتعلقة بعمليات التنظيم ووسائلها واعادة الهيكلة التي تخضع لاختصاصاته واعدادها وتطبيقها في حدود اختصاصاته وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للترتيبات والاجراءات القانونية ، و جمع كل المعطيات والمعلومات والوثائق التي تعدها الهيئات المختصة المعنية والمتعلقة بما يلى وذلك قصد استغلالها وتنسيقها ومراقبتها :
تقويم النتائج السلبية والايجابية الناجمة عن تنظيم الهياكل التي تمارس نشاطات مالية والمؤسسات والهيئات التي تخضع لقطاعات أخرى من النشاط أو اعادة تنظيمها، 2 (2) عمليات ونتائج ترتيبات التنظيم أو اعادة التنظيم المنجزة في أجهزة وهياكل المصالح العامة للادارات والجماعات المحلية، والهيئات العمومية والمؤسسات ووحداتها من جهة، والمؤسسات الوطنية والاجنبية من جهة أخرى، ز - جمع التحاليل والتقارير والحصائل المتعلقة بالدراسات والاقتراحات وبرامج التنسيق وعملياته، والمراقبة والتنفيذ الخاصة بهيكل التنظيم أو اعادة تنظيم الهيئات أو المؤسسات التي الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 لها علاقة بالمالية العامة وذلك من أجل تنسيقها واستغلالها ومراقبتها، في اطار نشاطات الحكومة وفي حدود اختصاصاته ولاسيما فيما يتعلق بالانعكاسات على وسائل قطاع المالية وأعماله،
ح - اعداد كل تقرير أو تلخيص أو حصيلة لاعمال التنظيم واعادة تنظيم الاجهزة الهيكلية مع المسيرين والسلطات الاخرى المعنية بالاعمال المالية.
ب تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بما يأتي : 1(1)) تطبيق الاجراءات القانونية التي تسير عقود ادارة المالية وقطاعها ونتائجها وعملياتها وهياكل ادارة المالية والمؤسسات التي تمارس ووسائلها ونشاطاتها ولاسيما في ميدان التنسيق أعمالا مالية وانعكاسات ذلك وتطوره .
ثالثا - اجراء تقويم لمجموع النشاطات التي تخضع لها وتحليلها، واعداد حصيلة عنها وتبليغ السلطات المعنية المختصة المعطيات اللازمة لها أو التي يجب ارسالها اليها فورا أو حسب أجال محددة وذلك في حدود القانون ..
والتنظيم والوثائق والمنازعات والمراقبة والتصور والدراسة والتنفيذ والابلاغ والاستشارة.
القانونية، 2 (2) ممارسة الصلاحيات الموكلة للادارة والقطاع المالى فى كل العمليات المباشرة أو غير المباشرة
ج - دراسة المعطيات والتدابير الضرورية