المادة 24
يسند الى وزير المالية، في مجال الوصاية وفي اطار الصلاحيات المنوطة به وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، ما ياتي :
أولا يسهر بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية على ما يأتي : 1 (1) يطبق في حدود اختصاصاته الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بممارسة صلاحيات الوصاية على جميع الهيئات والمؤسسات العمومية بجميع أنواعها بها فيها المؤسسات التي تشارك الدولة في تكوين رأسمالها،
(2) يدرس ويحضر ويعرض المعطيات ولاسيما المعطيات ذات الطابع المالي الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بممارسة صلاحيات وصاية وزير المالية وتنسيق أعمال مختلف السلطات في هذا المجال 3 (3) ينجز عمليات ممارسة صلاحيات الوصاية على الاموال ومستخدمى المؤسسات والهيئات بجميع أنواعها الموضوعة تحت الوصاية، 4 (4) ينجز عمليات مراقبة تسيير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ويقوم بالاعمال الضرورية لممارسة صلاحيات الوصاية الموكلة اليه في مجال الوصاية في جميع ميادين النشاط أو يكلف من يقوم بذلك والقيام بالمراقبة التي تقتضيها الاحكام القانونية والتنظيمية وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية.
قطاعات الانشطة ، ب التسيير المنتظم للاجهزة والمؤسسات المشار اليها أعلاه وذلك تماشيا مع المهام والغايات المنوطة بهذه الهياكل .
ثالثا يعد فيما يخصه حصيلة الانشطة والاعمال المترتبة على تطبيق النصوص المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية على الهيئات والمؤسسات المالية والبنوك وغيرها من المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ويقوم الانشطة المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية على الهيئات الاخرى والمؤسسات ويعد حصيلتها ويبلغ اذا اقتضى الحال، السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها فورا أو حسب أجال محددة ..