المادة 22
يسند الى وزير المالية في مجال الميزان التجارى وميزان المدفوعات ، الاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات وطبقا لتوجيهات
(3) تنظيم المعطيات والوثائق في مجال الاعلام الهيئات الوطنية وقراراتها قصد انجاز أهداف الآلى والوثائق والمحفوظات واستغلالها وتسييرها المخطط الوطني للتنمية في هذا الميدان، ما يأتي :
أولا ، 4 (4) توزيع المعلومات والوثائق الضرورية
- يسهر على ما يأتي : ولاسيما وضع حصائل عن تحقيق أهداف المخططات 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الوطنية للتنمية ومعرفة العوامل الاقتصادية 2 (2) استغلال المعطيات المتعلقة بتحقيق للتدابير القانونية والتنظيمية المسيرة لعلاقاتها الاهداف الوطنية في مجال حماية الدراسات مع الادارة المالية . 5 (5) وضع تدابير التسيير والحفاظ على وثائق القطاع المالى المتعلقة بالانشطة المالية وخصوصا عن طريق الوسائل الملائمة ،
(6) التسيير والحفاظ على محفوظات القطاع المالي وتطبيق المقاييس والمناهج الادارية المتعلقة بها ، د يدرس ويحضر ويضع المعطيات الضرورية لتقديرات الوسائل البشرية والمادية والهيكلية التابعة لقطاع المالية قصد تكييفها مع المتطلبات المفروضة على قطاع المالية وذلك بتطوير أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والثقافية وحماية الاقتصاد.
ثانيا - يدرس ويحضر ويعرض المعطيات والتدابير الضرورية للموافقة على النصوص المتعلقة بالمجالات المشار اليها أعلاه .
ثالثا - - ينجز ما يأتي :
ا - العمليات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية فى المجالات المشار اليها أعلاه، وتأدية المهام الموكلة اليه في اطار الاعمال المالية والمالية العمومية وأهداف المخطط الوطني للتنمية ب عمليات المراقبة التي تخص وسائل الوثائق والمحفوظات وغيرها من الادوات التقنية ولاسيما تلك التي تهدف الى 1 (1) مراقبة شروط التتبع في قطاع الاعمال المالية والتوجيهات والمقررات والبرامج المقررة في مجال الاعلام والوثائق المتعلقة باقامة جميع القدرات المادية والبشرية في مجال الاعلام وتنظيمها وتسييرها وإبقائها، والقرارات والاعمال التي تخص ميدان المالية العمومية وتجانسها وتنسيقها .
رابعا - يشارك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، في انجاز العمليات المشار اليها أعلاه، فيما يخص المعلومات والاحصائيات والوثائق والمحفوظات المرتبطة بالانشطة المالية والتابعة لقطاعات الاعمال الاخرى .
خامسا - يقوم كل الاعمال الموكلة اليه ويعد حصيلة عنها، ويبلغ في حدود القانون السلطات المختصة المعنية، الوثائق الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو في آجال محددة .