المادة 16
يسند إلى وزير المالية في مجال التخطيط وفى اطار صلاحياته وطبقا للاحكام القانونية وتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها ما يأتي :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 أولا - السهر، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية على ما يلى :
ا - تنفيذ ما يأتى وذلك في حدود اختصاصاته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية :
تدابير تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتخطيط الوطني وتنفيذها وخاصة ما يتعلق منها بالوسائل والاعمال والتقديرات المالية من كل نوع ونتائجها في قطاع المالية والقطاعات الأخرى ، 2 (2) تدابير دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالمواضيع التي تخضع لاختصاصاته في مجال التخطيط وتحضيرها وعرضها قصد تنفيذ توجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها فيما يتعلق بالوسائل والغايات والاعمال والهياكل والنتائج المرتبطة بالنشاطات وصلاحيات الادارة والقطاع المالي ،
(3) تنفيذ عمليات الانجاز في مجال التخطيط في المواضيع المشار اليها عن طريق تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية السابقة الذكر والمرتبطة بالقيام بالمهام التي يضطلع بها في اطار النشاطات المالية والمالية العامة وأهداف المخطط الوطنى للتنمية ونشاطات الحكومة .
ب - دراسة وتحضير ما يأتي : 1 (1) المخططات التمهيدية السنوية والمتعددة السنوات لتنمية أعمال ادارة المالية والهيئات والمؤسسات الواقعة، تحت وصايتها ، 2 (2) المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وتحديدها في اطار تنظيم النشاطات المالية وعملها فى اطار مخططات التنمية،
(3) التدابير المتعلقة بما يلى : 1 (1) برمجة النشاطات المالية على كل المستويات المرتبطة بمقاييس المخطط الوطني للتنمية ، ب تنفيذ مقاييس المخطط الوطنى للتنمية وذلك في اطار مخططات وبرامج الاعتمادات والتمويل التي تخضع لاختصاصاته 6 ج (ج) كيفيات وطرق انجاز أعمال تخطيط النشاطات المالية التي تخضع لاختصاصاته، د فعالية علاقات التبادل في السوق الوطني ومع الخارج تماشيا مع تنفيذ مخططات الانتاج وتخطيط الاستثمارات والتبادلات
ه) ترابط التبادلات مع الخارج في اطار ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية.
ج - اعداد ما يأتى وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية : 1(1)) برامج ومخططات تنمية النشاطات المالية عامة والمؤسسات والهيئات المكلفة بنشاطات تمويل الاقتصاد بصفة خاصة، 2 (2) الاجراءات المعتمدة لتأطير النشاطات المالية وتنظيمها فى اطار تنفيذ مخططات التنمية 3(3)) الترتيبات القانونية وتوجيهات الحكومة في ميدان التأطير، وتوجيه نشاطات القطاع الخاص التي تسمح بادماج نتائجها فى الاسلوب المخطط للتنمية، 4 (4) الترتيبات القانونية المطبقة في مجال التخطيط الاجتماعي في اطار الميزانية الاجتماعية للامة 5 (5) القرارات المعتمدة في مجال الاجور والاسعار والمداخيل فى اطار الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للمخطط والسياسة الوطنية للاجور والاسعار والمداخيل ، 6(6)) الاعمال المقررة فى ميدان التسيير المالي للاقتصاد الوطنى وتحسين أشكال تنظيمه وقواعده وسير أعماله، 7(7)) الاعمال المقررة فى مجال تنظيم النشاطات والهياكل المالية قصد انجاز السياسة الوطنية للتوازن الجهوى ولا مركزية الاعمال الاقتصادية والتهيئة العمرانية .
ثانيا - المساهمة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، فيما يأتي : 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
1) دراسة العمليات التقنية المتعلقة بجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية المالية اللازمة واستغلالها لتطبيق أعمال القطاع المالى ومراقبته وعمليات انجاز أهداف مخططات التنمية ومقاييسها وتحضير ذلك وعرضه وتطبيقه مجال التخطيط المتعلقة بكل هياكل القطاعات الاخرى وابلاغ المعطيات اللازمة الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل إليها فورا أو حسب الآجال المحددة .