المادة 15
يسند إلى وزير المالية في مجال المحاسبة ووفقا لتوجيهات وقرارات الهيئات الوطنية المعنية قصد انجاز أهداف المخطط الوطني للتنمية، ما يأتي :
أولا - السهر على ما يأتي :
تنفيذ ما يلى فى حدود اختصاصاته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية :
للاشكال والشروط المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة ،
- اعداد الاجراءات التي تتضمن توسيع المخطط الوطني للمحاسبة ليشمل المؤسسات أو قطاعات النشاط الخاصة وذلك بالتشاور مع الادارات والهياكل المعنية
- تحديد شروط الحساب والكلفة الحسابية وأسعار الكلفة للاموال والمصالح والاعباء الاخرى التى لها دلالة حسابية واعداد قواعد المحاسبة الاسعار الكلفة وذلك فى اطار اعداد المخططات الحسابية القطاعية والاتصال مع الادارات والهياكل المختصة المعنية،
- توحيد التعاريف ومصطلحات المحاسبة، وكيفياتها التقنية الحسابية، وتقنين الحسابات
- سير الكتابات الحسابية وتصفيتها في ظروف قانونية
- - ضبط مقاييس المحاسبة بأنواعها،
- المستخدمون والاعوان الذين يقومون بعمليات المحاسبة العامة والخاصة أو يقومون بمهام في اطار ممارسة نشاطات حسابية أو اعداد حسابات التسيير أو الممارسة،
- المسؤوليات والنتائج والوسائل وحقوق المحاسبين والتزاماتهم وخاصة محاسبي المؤسسات، 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
- تكوين المحاسبين العموميين وترقيتهم واعادة تكوينهم وتشغيلهم،
- تطبيق القواعد الخاصة بأمن المصالح والهياكل الاساسية، والكتابات والمحفوظات الحسابية وكذلك الوثائق التي هي في حوزة مصالح المحاسبة،
- تنفيذ تطبيق اجراءات الضبط ومراقبته وابلاغ الملفات اللازمة لممارسة مهمة الرقابة التي تقوم بها الهيئات والهياكل المختصة وخاصة مجلس المحاسبة .
ب تدابير دراسة النصوص المتعلقة بالمواضيع السالفة الذكر وتحضيرها واعدادها،
ج - عمليات الانجاز المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية في الميادين المذكورة سالفا والقيام بالمهام الموكلة له في ثانيا - السهر طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وفي حدود صلاحياته على ما يأتي :
1) (1) جمع الاحصائيات والمعلومات الحسابية وتجميعها والادارات والهياكل واستغلالها المختصة وابلاغها وهذا لكل طبقا للقوانين الهيئات والتنظيمات السارية المفعول، والتوجيهات المحددة في هذا المجال فى اطار نشاطات الحكومة، 2 (2) استغلال القرارات والتقارير والمعلومات الصادرة عن كل الهياكل والهيئات التي تقوم بمهام
- تشريعية، وتنفيذية وقضائية ومراقبة وذلك فيما يعنيه في مجال المحاسبة 3 (3) ابلاغ السلطات والهيئات والهياكل المختصة المعطيات التي تخصها حسب الكيفيات والاشكال والآجال المنصوص عليها قانونا، والآجال المحددة اطار النشاطات المالية والمالية العامة وأهداف فى اطار نشاطات الحكومة والهيئات الوطنية ، المخطط الوطني اللتنمية.
2 - تحقيق عمليات المراقبة المتعلقة بالترتيبات والعمليات السالفة الذكر وخاصة التي يتعلق منها بما يلي : 1 (1) اعداد التوجيهات وبرامج تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال الفحص الدائم أو المفاجيء في عين المكان وبالوثائق لدفاتر محاسبى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك المؤسسات الخاصة بالوكلاء الماليين ب اقامة علاقات مع مختلف هيئات المراقبة وخاصة مجلس المحاسبة قصد التأكد من تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحسابات والمحاسبين والمحاسبية
ج) اجراء مراقبة نشاطات المحاسبين العموميين طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول، د جمع محاضر فحص دفاتر المحاسبين والوكلاء الماليين المذكورة آنفا واستغلالها وابلاغها الى الهياكل والهيئات المعنية المختصة . 4 (4) اعداد كل الوثائق والحصائل التي تقدم، أو تبلغ فى الآجال المحددة في اطار نشاطات الحكومة".
ثالثا - اعداد الحصائل وحسابات ونشاطات المحاسبة لكل قطاعات النشاط والقيام بتقويم آثار العمليات والاجراءات السالفة الذكر على نشاطات القطاع المالى وهياكله ووسائله وذلك طبقا للتدابير والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية .
رابعا - اجراء تقويم مجموع الاعمال التي يضطلع بها وتحليلها واعداد الحصائل الدورية وابلاغ المعطيات اللازمة الى الهيئات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل لها فورا حسب أجال محدودة وذلك في حدود القانون .