المادة 13
يسند الى وزير المالية، في مجال الاسعار، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وفى حدود صلاحياته، ما يأتي :
أولا - السهر طبقا للاحكام والاجراءات القانونية على ما يأتي :
أ التطبيق، فيما يعنيه، للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ :
(1) أدوات السياسة الوطنية للاسعار ومعطياتها، 2(2)) المقاييس التي تنص عليها الاحكام القانونية ومخططات التنمية لتجسيد الاعمال المقررة في مجال الاسعار ولاسيما في المجالات الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والثقافية والجبائية، ب تطبيق :
(1) التدابير والاعمال التي تدخل في اطار صلاحياته لتحديد العوامل والمعطيات التي تساعد على تقييم المنتوجات والخدمات، 2 (2) ترقية وسائل تحقيق السياسة الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع الدخل والدفاع عن القدرة الشرائية للعملة وللمواطن وحمايتهما والتحكم في السوق الوطنية، وكذا عن التسويق والتوزيع والتزويد من جهة والصفقات العمومية والتبادل الخارجي من جهة أخرى .
ثانيا المشاركة في دراسة التدابير والوسائل الضرورية لما يأتي وتحضيرها واقتراحها : 1 (1) اعداد المقترحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي في مجال سياسة الاسعار 2 (2) تطبيق المقاييس والتدابير التي تنص عليها القوانين والتنظيمات السارية المفعول في مجال الاسعار والتنسيق بين تطور الاسعار والمداخيل وآثارها،
(3) تحديد كل أنواع الشروط المتعلقة بالاسعار وتحديد المقاييس المتناسقة والملائمة التي تساعد على تقدير الاسعار وانعكاساتها المالية والميزانية والجبائية والاقتصادية على وجه الخصوص،
(4) تنسيق دراسات وأشغال اعداد برامج تقدير الاسعار لدى وضع مختلف مخططات التنمية أو بعد وضع التدابير التي تبنتها الحكومة، 5 (5) تنسيق دراسات تصميم التدابير وتقييمها وشروط التدخل الاقتصادي والمالي للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ووحداتها، التي من شأنها أن تؤثر على الاسعار أن تأخذ شكل جهاز أو أي شكل عمييل آخر أو مقياس يهدف الى دعم الاسعار أو وقفها أو تعويضها أو توزيعها أو استقرارها، 6 (6) وضع نماذج الاشتراطات التعاقدمة المتعلقة بالاسعار الواجب ادخالها في العقود بجميع أنواعها المبرمة مع المتعاملين الاجانب من جهة وفي العقود بين المتعاملين والهيئات العمومية والمؤسسات.
الاشتراكية ووحداتها من جهة أخرى، وأخيرا في العقود مع الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع الوطني الخاص ، 7 (7) تحديد وتنسيق وسائل التحرى والمراقبة المطبقة على سعر أي منتوج أو خدمة على أجهزته سواء تم تحديده مباشرة بنص تشريعي أو تنظيمي أو ترتب عن تطبيقه أو عن حسابه من طرف واحد أو عن اتفاق مشترك، 8 (8) الدراسات والتطبيق والمراقبة والنتائج التي تتعلق بشروط تحديد الاسعار وهياكلها وشروطها الاضافية ومختلف أنضمتها .
ثالثا جمع حصيلة أو تقرير أو معطيات أو اشارات أو معلومات تتعلق بما يأتي واستغلال ذلك :
ا - الاسعار وهياكلها وشروطها وكذا العوامل والمنتوجات والخدمات التي يحدد مقابلها أو يشكل المقابل عنها ، ب تبرير تكاليف المنتوجات والسلع والخدمات بجميع أنواعها وأسعارها ومصادرها وأصلها أو اتجاهاتها ، ج نتائج جميع الدراسات والتحريات وأي مراقبة قامت بها أى سلطة مختصة أو قام بها أشخاص أو هيئات عمومية يقومون اما بعمليات مراقبة في مجال الاسعار واما بأعمال التجارة أو التبادل وعملياتهما ، د العقود والمقررات التي تضعها السلطات المختصة في مجال تحديد أسعار بعض أصناف المواد والسلع والخدمات وتقديرها وحسابها ودفعها، 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه والتي يهم استعمالها موارد الاقتصاد الوطني وكذا المواطن أو وسائل وكيفيات تنفيذ أو انجاز العقود بين قطاعات أنشطة الاقتصاد الوطني من جهة، وبين
1) التقييم المسبق للانعكاس المالى على الميزانيات وكل تدبير في طور الاعداد ، ب تحليل النتائج المباشرة أو غير المباشرة على المتعاملين الوطنيين والمتعاملين الاجانب المقيمين الميزانية الناجمة عن النصوص التشريعية التمهيدية أو غير المقيمين في اطار التبادل الخارجى من جهة أو التنظيمية أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ، أخرى .
رابعا - تقييم مجموع الانشطة الموكلة له ووضع حصيلة عنها وابلاغ المعطيات الضرورية الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن توجه لها فورا أو حسب آجال محددة وذلك في حدود القانون.