المادة 10
يسند الى وزير المالية في مجال التأمينات، وفى اطار توجيهات وقرارات الهيئات الوطنية وأهداف المخطط الوطني وتنمية نشاطات الحكومة، مايأتي :
أولا - السهر على ما يأتي : 1 (1) تنفيذ في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والترتيبات القانونية ما يأتي :
ا ترتيبات وضع وتطبيق النصوص - التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يلى :
- نشاطات التأمين واعادة التأمين حماية احتكار الدولة في مجال التأمين - واعادة التأمين والمحافظة عليه، ممارسة سلطة الوصاية على التأمين واعادة - التأمين، مراقبة تسيير نشاطات مؤسسات التأمين - واعادة التأمين، لاسيما ما يلي : * تحليل العمليات المالية والمحاسبية * تحديد المال الاحتياطى وطريقة توظيفه * اعداد التقديرات حول امكانيات تنمية أعمال التأمينات وهياكلها تسعير المخاطر، وشروط تطبيقها وكذلك اثرها العالي على القطاعات الاخرى للنشاطات الاقتصادية، --- مراقبة عمليات التأمين واعادة التأمين التي يحتمل فيها نقل الاموال الى الخارج،
ب - دراسة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بالمواد السالفة الذكر وتحضيرها وعرضها،
ج - تحقيق عمليات مرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السالفة الذكر، والنشاطات التابعة لها وذلك من أجل :
- التنظيم العلمى وفاعلية التأمين من ناحية تأثيره على الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
- السعى على نشر التأمين بكافة أشكاله وتنميته الحصول على طريقة أنجع لحماية - الاشخاص والاموال مع السماح بالتراكم المالي المرتبط بتقوية النشاطات المالية والمالية العامة 2 (2) تحقيق عمليات المراقبة المتعلقة بالتدابير والعمليات المذكورة آنفا وخاصة منها :
ا احترام انتظام عمليات التأمين واعادة التأمين،
ب - حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين الآخرين بما فيهم الضحايا أو ذوى حقوقهم .
ثانيا - - المشاركة بالتنسيق مع السلطات المعنية وطبقا للاحكام القانونية على وضع الترتيبات الضرورية لمساهمة :
I 2 - - نشاطات التأمين في تكوين التوفير،
2 - - نشاطات اعادة التأمين في تنمية المبادلات المالية الخارجية وتوازنها عن طريق التدفقات المعوضة، ثالثا - السهر على تنسيق نشاطات أجهزة التأمين واعادة التأمين خاصة فى علاقاتها مع هياكل وهيئات القطاعات الاخرى من النشاط الاقتصادي 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه رابعا - اعداد، فيما يخصه، وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، حصيلة النشاط وابراز تطور آثار العمليات السالفة الذكر مع علاقاتها بنشاطات المالية العامة وهياكلها ووسائلها، خامسا - اجراء تقييم وتحليل لمجموع النشاطات التي تخصه في ميدان التأمين واعادة التأمين ووضع تقييم ختامى لها وابلاغ المعطيات الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة وذلك في الحدود القانونية .
المادة II : يسند الى وزير المالية في مجال التبادل المالى الخارجي، وطبقا للاحكام القانونية و بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ما يأتي :
أولا - السهر على ما يلى :
ا - تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول التي تهم هذا الميدان في مجال التبادل المالي والاقتصادي الخارجي، ب حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للعملة الوطنية وللمواطن .
ثانيا - تنسيق الاعمال والعمليات الواجب انجازها مع البلدان قصد تسجيل تقارير الجزائر المالية والنقدية مع البلدان الاجنبية في اطار أعم لتنظيم العلاقات الدولية للامة وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية.
ثالثا - المشاركة في اعداد الاتفاقيات المبرمة مع البلدان والمؤسسات الاجنبية والتفاوض فيها وتشينها، وذلك في حدود صا حياته.
وابط المشاركة في اعداد وتطبيق جميع الاحكام العلمية والتنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على التبادل المالى الخارجى ولاسيما في المجالات التالية :
- تطبيق الصفقات العمومية المبرمة مع الشركاء الاجانب وتنظيمها،
- تطبيق البرامج العامة لاستيراد الاموال والخدمات وتصديرها،
- ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية
- توظيف العمال الاجانب القانون الاساسى لكل شخص معنوي عمومي - أو خاص وأعماله وللشركات ذات الاقتصاد المختلط،
- ارسال المواطنين الى الخارج في اطار التكوين أو التعاون التقني أو في اطار تأدية عملهم وفي أي اطار آخر،
- اللجوء الى المساعدة التقنية الخارجية
- تطبيق التدابير المتخذة لصالح القطاع الخاص في اطار علاقاته مع الخارج،
- تطبيق أى تدبير له علاقة بالميدان التشريعي أو التنظيمى وله صلة بالعلاقات المالية للجزائر مع الخارج والانعكاسات النقدية على الانشطة المالية.
خامسا القيام، فى حدود صلاحياته ووفقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية بدراسة المعطيات والتدابير الضرورية لتصميم وتطبيق التوجيهات الوطنية المتعلقة بما يأتى وتحضير ذلك واقتراحه :
أ - في مجال العلاقات المالية الخارجية : 1(1)) تقييم الثروة الوطنية والموارد بالعملة الصعبة وغيرها من وسائل الدفع الخارجي قصد الحماية الدائمة لقدرات الاقتصاد الوطني وذلك وفقا للاولويات المحددة في المخطط الوطني للتنمية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 2 (2) الاستعمال العقلاني لوسائل الدفع الخارجي لسد احتياجات تنمية الانشطة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية 3 (3) اقامة علاقات مالية مع شركاء الجزائر لانجاز الاهداف والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية والغايات الموكلة الى العلاقات الخارجية المالية ولاسيما فيما يخص القضاء التدريجي على التبعية المالية والاقتصادية والتقنولوجية تجاه الخارج، 4 (4) دراسة الطرق والوسائل التي تحقق التوازن الاجمالي أو توازن ميزان المدفوعات بابا بابا وتحضيرها وتطبيقها ، 5 (5) تطبيق تدابير مراقبة شروط تحقيق تطوير ميزان المدفوعات و توازنه وذلك طبقا للاحكام والاجراءات القانونية.
ب في مجال التبادل التجارى : 1(1)) وضع برنامج لتصدير الاموال والخدمات واستيرادها، 2 (2) ترقية تصدير الاموال والخدمات قصد انجاز شروط التوازن الاجمالى والتبادل الخارجي حسب كل بلد، 3 (3) انجاز برامج الاستيراد والتصدير حسب شروط الكلفة والكيف الأكثر نفعا 4 (4) المراقبة المباشرة وغير المباشرة لاى عملية تتعلق بما يأتي وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية :
أ الحصول على الاموال والخدمات غير اللازمة أو الموجودة محليا كما وكيفا بصفة كافية
ب - البيع لدى التصدير أو الاستيراد في اطار شروط المنع .
ج في مجال تحويل الذمة المالية : 1 (1) تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في مجال تحويل الذمة المالية فى اطار تحقيق السياسة الوطنية لتقييم واستعمال الاموال الوطنية والموارد بالعملة الصعبة وبوسائل الدفع الخارجي، 2 (2) دراسة المعطيات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بعمليات التحويل والاستيراد وتحضيرها وتصدير الخدمات ووسائل الدفع الخارجي من طرف المواطنين والاجانب وذلك وفقا الاهداف المخطط السنوى للتنمية ومقاييسه وأنشطة أخرى مترتبة عنها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي .
د في مجال مراقبة الصرف : 1(1)) تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعمليات مراقبة الصرف 2 (2) انجاز التدابير الضرورية لتطبيق مراقبة الصرف قصد تأطير عمليات الصرف المالي الخارجي و برمجتها
(3) دراسة المعطيات الضرورية وتحضيرها وعرضها واعداد النصوص المتعلقة بممارسة تطبيق مراقبة الصرف بتكيفها منع أهداف السياسة الوطنية فى مجال العلاقات الخارجية بجميع أنواعها في المجالين الاقتصادي والمالي .
سادسا - تقييم مجموع الانشطة الموكلة اليه وتحليلها ووضع حصيلتها وابلاغ المعطيات الضرورية الى السلطات المختصة المعنية أو الواجب ارسالها اليها فورا أو في آجال محددة وذلك في حدود القانون .