مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعاد ادراج المترشحين الذين لهم علاقة عمل ويخلون بعقد التكوين في سلكهم الاصلي، واذا كان هذا الاخلال بمحض ارادتهم فلا يستفيدون ترقية فى سلكهم الاصلى أو رتبتهم الاصلية، الا بعد أن يعملو لدى الهيئة المرسلة مدة تتناسب فترة التكوين الذي تلقوه .