مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
توظف الهيئة المرسلة في منصب الامين المكتبة بقرار من وزير التعليم والبحث العمل الذي يطابق آخر مؤهل أو شهادة محرزة المترشحين الذين ليست لهم علاقة عمل والذين يخلون بعقد التكوين. ويجب على هؤلاء أن يعملوا مدة تتناسب وفترة التكوين الذي تلقوه وفقا للتنظيم الجارى به العمل .