الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يعتبر المترشحون المقبولون لمتابعة التكوين قصد الحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة في حالة اخلال بالعقد في الحالات الآتية :
عدم احترام أحكام هذا المرسوم وشروط العقد ،
- اهمال الدراسة، عدم كفاية النتائج المحرزة
- الحالات التأديبية ،
- رفض الالتحاق بمنصب التعيين .
المادة و : يجب على المترشحين الذين يخلون بالعقد ولا يضعون أنفسهم تحت تصرف الهيئة التي ينتمون اليها في الاصل أن يردوا جميع النفقات، والاجور التي تلقوها عند الاقتضاء خلال تكوينهم والا تعرضوا لمتابعات قضائية.