مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على المترشحين للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة الذين ليست لهم علاقة عمل أن يوقعوا ، سلفا، مع الادارات والهيئات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية التي تقترحهم عقدا يلتزمون فيه العمل وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379