مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يمنع على مسؤول أي هيئة من الهيئات أن يرد نيابة عن المستفيد من التكوين الذي يخل بالعقد، المبالغ المترتبة عليه، والا تعرض هذا المسؤول لمتابعات قضائية .
الباب الثاني الدراسة المادة II : تدوم الدراسة لنيل الشهادة العليا، لامين المكتبة سنتين (2) اثنتين (أربعة سداسيات جامعية منها سنة واحدة للدراسة وسنة واحدة للتدريب العملى وتحرير أطروحة.