مرسوم رقم 82-234
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-234 مؤرخ في 18 رمضان عام
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) للصيد والنقل البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة 31 90 «اعتماد احتياطى للتطبيق للقانون الاساسي العام للعامل» .
المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية في الباب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
التدريجي حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق