المادة الأولى
يحدث بميزانية كتابة الدولة المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد للغابات واستصلاح الاراضى لسنة 1982 فى «العنوان قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - اعانات (16.500.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة التسيير البابان التاليان : للغابات واستصلاح الاراضي في البابين المبينين في الجدول «
- 36-01 : اعانة الى حديقة الحيوانات المادة 4 ب» الملحق بهذا المرسوم . : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة والتسلية بالجزائر العاصمة . للغابات واستصلاح الاراضى كل فيما يخصه، 36-1 : اعانة لتسيير المعهد الوطنى بتنفيذ هذا - للابحاث الغابية . الرسمية الشعبية .
المرسوم الذي ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية