مرسوم رقم 82-232
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-232 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1348
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (5422000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .