المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاسكان ثمانية ملايين ومائتان وعشرون ألف دينار والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم (2200000 80 دج ويقيد في ميزانية وزارة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الاسكان والتعمير، في الابواب المبينة في الجدول الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
«ب» الملحق بهذا المرسوم . حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.980.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 5.240.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من التكاليف المشتركة 7.220.000 وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاسكان والتعمير 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 8.220.000 الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 رقم الابواب الجدول «ب»
العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل
31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.980.000 35 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون -
- الاجور الرئيسية 5.000.000 مجموع القسم الاول 6.980.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ - الادارة المركزية - المنح والمنح التكميلية 1.240.000 مجموع مجموع القسم الثالث 1240.000 الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاسكان والتعمير 8.220.000 مرسوم رقم 28 ΟΙ - 229 مؤرخ في 18 رمضان عام والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل IO منه اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الاساسي . - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، والتعليم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 410- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 و 152 منه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ فى التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | قانون المالية لسنة 1982. 1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه و بمقتضى المرسوم رقم 81-58 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره.
يرسم مايلي :