مرسوم رقم 82-228
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-228 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1339
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (45209800000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.