مرسوم رقم 82-228
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-228 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1339
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وعشرون ألف دينار (000-8.220 دج مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه