مرسوم رقم 82-225
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-225 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (3350000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .