مرسوم رقم 82-223
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-223 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (500000000 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 32-91 - مساهمة الدولة في تأسيس المعاشات الدفع للصندوق العسكرى للتقاعد .