مرسوم رقم 82-223
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-223 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 | اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب | 37-91 «المصاريف المحتملة .