مرسوم رقم 82-218

مرسوم رقم 82-218 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في الشلف . 1304

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-218

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 86-95

    مرسوم رقم 86 95 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الشلف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في الشلف. 674 (تابع)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات أشغال الرى في الرويبة والشلف والجزائر والجلفة. 646

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.