المادة 8
يجب على العون المعنى في حالة الغاء مهمته قبل الذهاب أن يرد في ظرف 15 يوما :
1) (1) العملة الصعبة التى صرفها، بواسطة مراقب الصرف التي منحها له ،
2) (2) المصالح المالية المختصة : 1 (1) مبلغ التعويضات اليومية مع الاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء للمصاريف المصرفية التي انفقت ،
ب) تذاكر النقل بعد الالغاء التنظيمي للعلامات التي وضعها مراقب الصرف.
المادة و : عندما يستفيد العون من تحمل التكاليف كيفما كان مصدره ويغطى الايواء على الاقل، تخفض نسبة التعويضات اليومية بخمسين بالمائة ( 50 % ) .