مرسوم رقم 82-217
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 217 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 1290
المادة 15
تحدد تعليمات تصدر عن وزير المالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم .