مرسوم رقم 82-217
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 217 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 1290
المادة 14
يبقى النظام الخاص بالتعويضات المعدة فى اطار الاحكام المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى فى الخارج، قابلا للتطبيق على الوضعيات الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 وفي حدود الا تثناءات المنصوص عليها في هذا | النظام .