المادة 10
يستفيد الموظفون التابعون للسلك الدبلوماسي والقنصلي والحزب والهيئات العمومية المقيمون بصفة دائمة فى الخارج، مقابل المهمات التي يقومون بها :
1) (1) في البلدان الاخرى من تعويضات يومية حسب الشروط والنسب المحددة لزملائهم المقيمين في الجزائر والمبعوثين فى مهمة مؤقتة فى الخارج ، 2 (2) في بلدان الاقامة، تكون التعويضات اليومية مساوية لخمسين بالمائة (50%) من النسبة المئوية التي يحددها هذا المرسوم .
تتم المهمات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 السابقتين بناء على أمر بمهمة تؤشر عليه السلطة الدبلوماسية المختصة اقليميا .
المادة II : عندما يقوم موظفون معينون بصفة دائمة فى الخارج، بمهمة قصيرة المدى في الجزائر، ويتحمل صاحب العمل الموجود في الجزائر المصاريف، يستفيد هؤلاء الموظفون من منحة قدرها 200 دج عن اليوم الواحد طوال مدة مهمتهم دون أن تتعدى هذه المنحة 2000 دج عن المهمة .
ولا يمكن أن تحول هذه المنحة الى عملة صعبة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي