DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 82-216
مرسوم رقم 82-216 · ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-216 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والمستخدمين والاملاك التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والتي تشكل الوحدة المسماة القاعدة المركزية للامداد ببني مراه»، الى وزارة الدفاع الوطني . za89

المادة 4

يحول المستخدمون المعينون لتشغيل وتسيير مجموع الوسائل المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى، أعلاه وفقا للتشريع المعمول به .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية