مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
تكلف محافظة الطاقات الجديدة في مجال الاعلام، وفى حدود هدفها بجمع الاعلام العلمى والتقنى ومعالجته واستغلاله، وحفظه واذاعته .