مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
تتخذ محافظة الطاقات الجديدة جميع التدابير اللازمة لافادة البلد تطورا في العلم والتقنولوجيا في مجال الطاقات الجديدة، وتقدم لهذا الغرض مساعداتها للمؤسسات والهيئات الوطنية، كما تتولى تقديم الخدمات في الاموال والخدمة العلمية والتقنية الخاصة بهذا المجال.