الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تكلف محافظة الطاقات الجديدة في ميدان الانتاج وبالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- استثمار المواد الاولية والمواد المرتبطة بهدفها عن طريق القيام على سبيل التجربة بتنفيذ أعمال البحث في الاستغلال والاستغلال، والانتاج، والتحويل، والمعالجة والتسيير .
ضبط أجهزة مادية، ومقومات ضرورية - لاستخدام الطاقات الجديدية،
- تطوير التطبيقات الطاقية وتنسيقها لمختلف مصادر الطاقات الجديدة ولاسيما بانجاز الاجهزة الضرورية لانتاج هذه الطاقات أو بالمساهمة في انجازها .
انتاج النظائر المشعة وتوسيع تطبيقاتها.