الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 4
تتمثل مهمة محافظة الطاقات الجديدة في تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بميدان الطاقات الجديدة طبقا للتوجيهات والقرارات والاولويات التي يحددها المجلس الاعلى للبحث 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 | العلمي والتقني .
والمتضمن إنشاء المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 82-46 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء محافظة للطاقات الجديدة ولاسيما المادة الثالثة منه، سم مايلي :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-273 (ج.ر عدد 42 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تتمثل مهمة محافظة الطاقات الجديدة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات الجديدة وفقا للتوجيهات والقرارات والاولويات التي تحددها الحكومة.
الجوفية والهوائية والكتلية الحيوية.