الباب الخامس — الوسائل
المادة 45
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، والوسائل والاموال والحصص والحقوق والواجبات التي كان المركزان المذكوران يملكانها أو يسيرانها اعداد ما يأتي :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1289 جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل للسلطة الوصية ويعين أعضاءها وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. ويصادق وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية بقرار مشترك بينهما على الجرد المذكور ..
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة