الباب الخامس — الوسائل
المادة 44
يحول الى محافظة الطاقات الجديدة وطبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم مايأتي : -- الاعمال التي يقوم بها مركز العلوم والتقنولوجيا النووية ومركز البحث الخاص بالطاقات الجديدة والتابع للهيئات الوطنية للبحث العلمي،
- الاموال المرتبطة بالاعمال الرئيسية والفرعية التابعة لاختصاصات المركزين سالفي الذكر موضوع التحويل، وحقوقهما وحصصهما والتزاماتهما ووسائلهما وهياكلهما .
- المستخدمون المرتبطون بادارة الاعمال والهياكل والوسائل والاموال المذكورة أعلاه وسيرها .