مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 42
يرسل تقرير النشاط السنوى مشفوعا بحصيلة الحسابات الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ورئيس مجلس المحاسبة .