مرسوم رقم 82-215
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
الباب الثالث — التنظيم والهياكل › الفصل الثالث — الهياكل › الفرع الثاني — مراكز التنمية والمحطات التجريبية
المادة 37
يجتمع المجلس العلمي والتقني الخاص بالمركز في دورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من مدير المركز .